الشيخ علي النمازي الشاهرودي

308

مستدرك سفينة البحار

وأربعون يوما ( 1 ) . قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ، ولم يستحل متعتنا ( 2 ) . خبر الحسن بن طريف ومكاتبته إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) يشاوره في التمتع بامرأة فاجرة وصفت له بالجمال ، فمنعها لئلا يبتلي بها ، فتمتع بها آخر فاشتهر بها وابتلي بها ( 3 ) . كراهة التمتع بالبكر ( 4 ) . في مكاتبة مولانا الصادق ( عليه السلام ) المفصلة إلى المفضل ، ذكر المتعتين متعة النساء وبعده متعة الحج ، قال : ومما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ، والمتعة في الحج ، أحلهما ، ثم لم يحرمهما ، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة ، فعلى كتاب الله وسنته نكاح غير سفاح ، تراضيا على ما أحبا من الأجر والأجل ، كما قال الله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * - الخبر ( 5 ) . تحريم عمر المتعتين ، وقول العلامة المجلسي ما ملخصها : لا خلاف بين الأمة قاطبة في أصل شرعيتها ، وإن اختلفوا في نسخها ودوام حكمها ، وفيها نزلت قوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن ) * - الآية ، على أكثر التفاسير وأصحها ، وقد أجمع أهل البيت على دوام شرعيتها ، كما ورد في الأخبار المتواترة . قال الفخر الرازي في تفسيره : اتفقت الأمة على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام . قال : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه لما قدم مكة في عمرته ، تزين نساء مكة ، فشكى أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) طول العزبة فقال : استمتعوا من هذه النساء .

--> ( 1 ) ص 313 و 314 و 315 - 320 . ( 2 ) جديد ج 103 / 320 ، وج 53 / 26 ، وط كمباني ج 23 / 75 ، وج 13 / 223 . ( 3 ) ط كمباني ج 12 / 167 ، وجديد ج 50 / 291 . ( 4 ) ط كمباني ج 13 / 97 ، وجديد ج 51 / 358 . ( 5 ) ط كمباني ج 7 / 152 ، وجديد ج 24 / 294 .